جُهْدَكَ « 1 » حَتّى يُقَالَ : « 2 » قَدْ أَسْرَفْتَ « 3 » ، وَلَمْ تُسْرِفْ » . « 4 »
6008 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ ، وَيَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ » . « 5 »
6009 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ ، وَبَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ .
فَقَالَ : « تَصَدَّقْ عَنْهُ » ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي : « مُرِ الصَّبِيَّ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ « 6 » وَالْقَبْضَةِ وَالشَّيْءِ وَإِنْ قَلَّ ؛ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَإِنْ قَلَّ - بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ - عَظِيمٌ ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »
« 7 » وَقَالَ :
« فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ
هامش
( 1 ) . في البحار والكافي ، ح 14848 والفقيه والتهذيب والزهد : - / « جهدك » . والجَهد والجُهد : الطاقة . لسان العرب ، ج 3 ، ص 133 ( جهد ) .
( 2 ) . في الوسائل والبحار والكافي ، ح 14848 والفقيه والتهذيب والمحاسن : « حتّى تقول » .
( 3 ) . في « ى » : « أسرفت وأسرفت » بدل « قد أسرفت » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح 14848 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 175 ، ح 713 ، بسنده عن معاوية بن عمّار . المحاسن ، ص 17 ، ضمن ح 48 ، بسند آخر . وفي الزهد ، ص 82 ، ضمن ح 48 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 188 ، ضمن ح 5432 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 10 ، ص 396 ، ح 9759 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 378 ، ح 12284 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 66 ، ح 1732 ، مرسلًا الوافي ، ج 10 ، ص 391 ، ح 9748 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 377 ، ح 12281 .
( 6 ) . في الوافي : « بالكسيرة » .
( 7 ) . الزلزلة ( 99 ) : 7 - 8 . وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان ، ج 10 ، ص 394 : « ويمكن أن يستدلّ بذلك علىبطلان الإحباط ؛ لأنّ عموم الآية يدلّ أنّه لا يفعل شيئاً من طاعة أو معصية إلّا ويجازي عليها ، وعلى مذهب القائلين بالإحباط بخلاف ذلك ؛ فإنّ ما يقع محبطاً لايجازي عليه ، ولا يدلّ على أنّه لا يجوز أن يعفي عن مرتكب كبيرة ؛ لأنّ الآية مخصوصة بلا خلاف ، لأنّه إن تاب عفى عنه ، وقد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة ، فإذا شرطوا الأمرين جاز أن نخصّ من يعفو اللَّه عنه » .