وَالْمَرِيضِ « 1 » ، وَالْمَرْأَةِ ، وَمَنْ لَايَقْدِرُ أَنْ يَجِيءَ فَيَأْكُلَ مِنْهَا ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ « 2 » مُدٌّ « 3 » ، فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ « 4 » أَوْفَيْتُ « 5 » الْقُوَّامَ وَالْوُكَلَاءَ وَالرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ ، وَأَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَالْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ « 6 » وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ عَلى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ ، وَحَصَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ » . « 7 »
5999 / 3 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ ، أَمَرَ بِالْحِيطَانِ « 8 » ، فَثُلِمَتْ « 9 » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « والمريض والصّبيّ » .
( 2 ) . في « بف » والوافي : - / « منهم » .
( 3 ) . في « بث ، بر ، بف » والوافي : « مدّاً » .
( 4 ) . في « بث ، بس ، جن » والوافي : « الجداد » . و « الجَذاذ » : فصل الشيء عن الشيء . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 477 ( جذذ ) .
( 5 ) . في « ى ، بر ، بس » والوسائل والبحار : « وفيت » .
( 6 ) . في « بس » : « الراجلتين » .
( 7 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 384 ، ح 9730 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 205 ، ح 11847 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 51 ، ح 83 .
( 8 ) . في المحاسن : « بالحائط » .
( 9 ) . في « بر » : + / « تمّ كتاب الزكاة » . وفي الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 21 ، ذيل الدرس 205 : « الظاهر أنّ الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة ، فلو جعلت في الخزين وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقاً على الأصحّ ، ولو أذن مطلقاً جاز ، ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنّه كالنهي » .
( 10 ) . المحاسن ، ص 528 ، كتاب المآكل ، ح 765 ، عن عليّ بن محمّد القاساني الوافي ، ج 10 ، ص 385 ، ح 9731 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 204 ، ح 11846 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 275 ، ح 108 .