تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
5463 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ » . « 1 » 5464 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : « فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » . « 2 » 5465 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 3 » ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1575 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 128 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1107 ، ح 7831 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 319 ، ح 9463 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 13 ، ح 43 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 123 ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1112 ، ح 7846 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 320 ، ح 9470 . ( 3 ) . في الوسائل : « محمّد بن أبي عمر » ، وهو وإن يبدو صحّته في بادىء النظر ؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام ، لكنّ المظنون قويّاً أنّ الصواب في العنوان هو « ابن بكير » ، كما نقل العلّامة المجلسيمن الفاضل الأسترآبادي في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 353 . ويرشدك إلى هذا ، مضافاً إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في موضع ، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من « قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين . . . » ؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر . ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة ، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون تقديم نافلة » . ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكشّي ، ص 143 ، الرقم 226 ، بسنده عن القاسم بن عروة من أنّ ابن بكير كان يصلّي الظهر إذا كان الظلّ مثله والعصر إذا كان الظلّ مثليه ؛ لما أمر به الإمام عليه السلام .