بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ « 1 » الصَّلَاةُ « 2 » ، فَإِنْ « 3 » سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ « 4 » لَمْ يَسْمَعْ ، أَجْزَأَهُ » . « 5 »
5468 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدُ « 6 » ؟
فَقَالَ : « قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ ، ثُمَّ يُصَلِّي » . « 7 »
5469 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : « أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكْعَتَانِ ؛ وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّي « 8 » وَحْدَهُ ، فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ » .
هامش
( 1 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل : « أن يقام » .
( 2 ) . في « ظ ، بث ، بخ » والوافي : « للصلاة » .
( 3 ) . في « ظ ، بخ ، بس » والوافي : « وإن » .
( 4 ) . في الوافي : « أم » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 71 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ح 73 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء . الفقيه ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1231 ، معلّقاً عن العلاء ، من قوله : « وإذا فرغ الإمام من الخطبتين » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1145 ، ح 7922 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 330 ، ح 9501 .
( 6 ) . في « ظ ، بث ، بس » والتهذيب : « بعدها » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 20 ، ح 72 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1146 ، ح 7925 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 332 ، ذيل ح 9508 .
( 8 ) . في « بث » والتهذيب : « صلّى » .