يَشْرَبُ « 1 » الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ ، أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ ؟
قَالَ : « لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ » « 2 » . « 3 »
5389 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ « 4 » دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ « 5 » غَيْرَ « 6 » دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ - إِنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « ويشرب » .
( 2 ) . هكذا في « ظ » ، وكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة العلّامة الطباطبائي قدس سره نقلًا من نسختي الشهيد الثاني أعلى اللَّه مقامه . وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن : « قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ فقال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » .
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم 11 من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء . والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوعٍ من جواز النظر .
ويؤيّد ما أثبتناه - مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1494 ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبداللَّه بن سنان ، قال سأل أبي أباعبداللَّه عليه السلام - ما ورد في الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4197 ، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبداللَّه بن عامر ، بنفس السند الذي أثبتناه .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 361 ، ح 1494 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 393 ، ح 1498 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 215 ، ح 4142 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4197 ؛ وص 521 ، ذيل ح 4349 .
( 4 ) . في « بث » : « في » .
( 5 ) . في « ظ ، بس » : « من دم يُبصره » . وفي « بث ، بح » والوسائل : « من دم تبصره » . وفي « جن » : « من دم تبصره من » . وفي التهذيب : « من دم لم يُبصره » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : لم تبصره ، أي لقلّته ، أو المراد أنّه كان جاهلًا ، ثمّ علم أنّه كان جاهلًا . والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب » .
( 6 ) . في الوافي والتهذيب : « إلّا » .