فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تُصَلِّ « 1 » فِيهِ « 2 » ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » « 3 » . « 4 »
5392 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ « 5 » رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ « 6 » ؟
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « لا يصلّي » .
( 2 ) . في « ظ » والتهذيب ، ج 1 والاستبصار : - / « فقال بعضهم : صلّ - إلى - لاتصلّ فيه » .
( 3 ) . هكذا في « ظ » والتهذيب . وفي أكثر النسخ والمطبوع : + / « قال وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله » .
والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر - بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ - رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهادي عليهما السلام . راجع : رجال البرقي ، ص 58 ؛ رجال الكشي ، ص 609 ، الرقم 1132 ؛ رجال الطوسي ، ص 386 ، الرقم 5688 .
والمظنون قويّاً - بل من المطمئنّ به - أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث 5394 ، لكنّها أدرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية . وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث 5388 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 662 ، بسندهما عن الكليني . التهذيب ، ج 2 ، ص 358 ، ح 1485 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 6 ، ص 215 ، ح 4141 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4037 ؛ وص 469 ، ح 4200 .
( 5 ) . في الوافي : « الجنابة : المنيّ » .
( 6 ) . في « بح ، جن » : + / « به » .