وَرُوِيَ « إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ ، فَلَا بَأْسَ » . « 1 »
61 - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا
5387 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَايُصَلّى « 2 » فِيهِ ؟
قَالَ : « لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ » . « 3 »
5388 / 2 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِي يُعيِرُ ثَوْبَهَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ « 4 » أَوْ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 428 ، ح 6264 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 418 ، ح 5583 .
( 2 ) . في مرآة العقول : « يمكن أن يقرأ على المعلوم والمجهول » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 360 ، ح 1490 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 180 ، ح 631 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 7 ، ص 433 ، ح 6282 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 475 ، ذيل ح 4219 .
( 4 ) . قال ابن الأثير : « الجِرِّىُّ ، بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة ويسمّى بالفارسيّة مار ما هي » . وقال صاحب القاموس : « الجرّيّ ، بالكسر : سمك طويل أملس - وهو ضدّ الخشن - لا يأكله اليهود وليس عليه فُصوص » . انظر : النهاية ، ج 1 ، ص 260 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 518 ( جرر ) . وفي مرآة العقول : « كأنّ ذكر أكل الجرّيّ لبيان عدم تقيّده بالشرع ؛ لعدم النجاسة ، قال الشيخ رحمه الله في مثل هذا الخبر : إنّه محمول على الاستحباب ؛ لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ولا يجب غسل شيء من الثياب إلّابعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، ثمّ روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك » . كلام الشيخ في التهذيب ذيل هذا الحديث ، ونحوه في الاستبصار كذلك .