فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ « 1 » » . « 2 »
5188 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ « 3 » عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ « 4 » قُعُودٍ « 5 » ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ « 6 » ؟
قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ « 7 » الشَّيْطَانَ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « جن » : « أن يتكلّم » . وفي مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولا يخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها . والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1429 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 158 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1374 ، بسند آخر . فقه الرضا عليه السلام ، ص 121 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 939 ، ح 7439 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 406 ، ح 8295 .
( 3 ) . في « ى » : « سألت » .
( 4 ) . في البحار : « موضع » .
( 5 ) . في « بح » : « قعوده » .
( 6 ) . في « بح » : « قيامه » .
( 7 ) . في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان » . سمّيتا بالمرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - لأنّهما ترغمانالشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله . وللمزيد راجع ذيل الحديث 5174 .
( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 341 ، ذيل ح 340 . الأمالي للصدوق ، ص 643 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 8 ، ص 992 ، ح 7573 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 250 ، ح 10561 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 224 .