سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ » . « 1 »
5186 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ « 2 » ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَارُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ » . « 3 »
5187 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا « 4 » ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ « 5 » فِيهِمَا « 6 » ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ « 7 » أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 345 ، ح 1433 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 8 ، ص 954 ، ح 7477 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 203 ، ذيل ح 10429 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 105 ، ح 13 .
( 2 ) . في « بس » : « الأوليين » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1430 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 355 ، ذيل ح 1030 . فقه الرضا عليه السلام ، ص 118 ، مع اختلاف يسير . راجع : قرب الإسناد ، ص 195 ، ح 741 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 157 ، ح 617 و 621 و 622 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1376 الوافي ، ج 8 ، ص 939 ، ح 7438 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 244 ، ذيل ح 10546 .
( 4 ) . في الوافي والوسائل : « غيرها » .
( 5 ) . في الوسائل : « فلم تتشهّد » .
( 6 ) . في « ظ » : « فيها » .
( 7 ) . في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن » .