عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْقُرْآنُ عَهْدُ « 1 » اللَّهِ إِلى خَلْقِهِ ، فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً » . « 2 »
3508 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَقُولُ : « آيَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ ، فَكُلَّمَا « 3 » فُتِحَتْ خِزَانَةٌ ، يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِيهَا » . « 4 »
5 - بَابُ الْبُيُوتِ الَّتِي يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ
3509 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ « 5 » النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ « 6 » الْقُرْآنِ ، وَلَاتَتَّخِذُوهَا قُبُوراً - كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارى : صَلَّوْا فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ « 7 » ، وَعَطَّلُوا بُيُوتَهُمْ - فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ
هامش
( 1 ) . قال الخليل : « العَهْد : الوصيّة والتقدّم إلى صاحبك بشيء . ومنه اشتقّ العهد الذي يكتب للولاة . ويجمع على : عهود » . وقال الراغب : « العهد : حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال ، وسمّي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً . . . وعهد فلان إلى فلان يعهد ، أي ألقى إليه العهد وأوصى بحفظه » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 1301 ؛ المفردات ، ص 591 ( عهد ) .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 628 ، ح 3218 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في ضمن وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1725 ، ح 8997 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 198 ، ح 7721 .
( 3 ) . في « ج ، د ، ص ، بس » : « كلّما » .
( 4 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1725 ، ح 8999 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 198 ، ح 7222 .
( 5 ) . في « ج ، د ، ز ، ص ، بس » : + / « لي » .
( 6 ) . في شرح المازندراني ، ج 11 ، ص 31 : « والظاهر من التلاوة حقيقتها . ويمكن أن يراد بها الصلاة من باب تسمية الشيء باسم أشرف أجزائه ؛ ليكمل التناسب مع قوله : « كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس » إلخ . ففيه حينئذٍ حثّ على فعل الصلاة في البيوت ، ولا يبعد حملها على النافلة » .
( 7 ) . « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو مُتَعَبَّدُ اليهود ، أو النصارى أو الكفّار و « البيع » : جمع البِيعة ، وهو متعبَّد النصارى . راجع : المصباح المنير ، ص 542 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 781 ( كنس ) ؛ وج 2 ، ص 949 ( بيع ) .