إلى معرفة الأئمّة عليهم السّلام ، ومذهب التشيّع ، قبل أن يغويهم المخالفون ، ويدخلوهم في ضلالتهم ، ويتعسّر بعد ذلك صرفهم عنه .
وقد مرّ معنى المرجئة في باب الحديث .
[ 10600 ] 11 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الأخيرتين فلمّا انصرف ، قال الناس : هل حدث في الصلاة شيء ؟
قال : وما ذاك ؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبيّ . « 1 »
[ 10601 ] 12 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حقّ الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره امّه ، ويستحسن اسمه ، ويعلّمه كتاب اللّه ، ويطهّره ، ويعلّمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره امّها ، ويستحسن اسمها ، ويعلّمها سورة النور ، ولا يعلّمها سورة يوسف ، ولا ينزلها الغرف ، ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها . « 2 »
بيان :
قد مرّ آخر الحديث مع بيانه في باب النساء .
« يستفره امّه » : أي يستكرم امّه فلا يدعو لأمّه بالسبّ واللعن والفحش ، وفي الوافي والمرآة : أي يستكرمها ويجعلها فارهة كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب . « يطهّره » : التطهير أي الختان . « سراحها » السراح : الإرسال ، فالمعنى :
يعجّل إرسالها إلى بيت زوجها سريعا سهلا .
[ 10602 ] 13 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : رحم اللّه من أعان ولده على برّه ، قال : قلت : كيف يعينه على برّه ؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 21 ص 480 ب 86 ح 3
( 2 ) - الوسائل ج 21 ص 481 ح 7