[ 8473 ] 14 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السّلام قال : سألت أحدهما عمّن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة مؤمنة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر ربّه ويتضرّع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدّي ديته ؟ قال : يسأل المسلمين حتّى يؤدّي ديته إلى أهله . « 1 »
[ 8474 ] 15 - قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : لزوال الدنيا أيسر على اللّه من قتل المؤمن . « 2 »
[ 8475 ] 16 - وقال صلّى اللّه عليه وآله : أوّل ما يقضى يوم القيامة الدماء . « 3 »
[ 8476 ] 17 - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لو أنّ رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه . « 4 »
[ 8477 ] 18 - عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال :
سفك الدماء بغير حقّها ، يدعو إلى حلول النقمة ، وزوال النعمة .
( الغرر ج 1 ص 437 ف 39 ح 78 )
[ 8478 ] من أعان على [ قتل ] مؤمن فقد برئ من الإسلام .
( ج 2 ص 722 ف 77 ح 1518 )
هامش
( 1 ) - البحار ج 104 ص 379 ح 55
( 2 ) - البحار ج 104 ص 382 ح 69
( 3 ) - البحار ج 104 ص 382 ح 71
( 4 ) - البحار ج 104 ص 384 باب من أعان على قتل مؤمن ح 6