مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة اللّه .
رواه في عقاب الأعمال إلّا أنّه قال : " على قتل مؤمن " . « 1 »
[ 8468 ] 9 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل رجلا مؤمنا : يقال له : مت أيّ ميتة شئت : إن شئت يهوديّا ، وإن شئت نصرانيّا ، وإن شئت مجوسيّا . « 2 »
أقول :
قد مرّ في باب الفحش : أنّ سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر .
[ 8469 ] 10 - قال أبو جعفر عليه السّلام ( في حديث ) : إنّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة ويموت بكلّ ميتة إلّا أنّه لا يقتل نفسه . « 3 »
[ 8470 ] 11 - عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ في جهنّم واديا يقال له : سعيرا ، إذا فتح ذلك الوادي ضجّت النيران منه ، أعدّه اللّه تعالى للقتّالين . « 4 »
[ 8471 ] 12 - قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ما عجّت الأرض إلى ربّها كعجّتها من دم حرام يسفك عليها . « 5 »
[ 8472 ] 13 - عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جدّه عن الصادق عليهم السّلام قال : قتل النفس من الكبائر لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً .
« 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 29 ص 18 ح 4
( 2 ) - الوسائل ج 29 ص 19 ب 3 ح 1
( 3 ) - الوسائل ج 29 ص 24 ب 5 ح 3
( 4 ) - المستدرك ج 18 ص 205 ب 1 من القصاص في النفس ح 1
( 5 ) - المستدرك ج 18 ص 207 ح 11
( 6 ) - البحار ج 104 ص 371 باب عقوبة قتل النفس ح 6