حراما ، قال : ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتوبة . « 1 »
[ 8463 ] 4 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا يدخل الجنّة سافك للدم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشّاء بنميم . « 2 »
[ 8464 ] 5 - فيما كتب الرضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان : حرّم اللّه قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ ، وفنائهم ، وفساد التدبير . « 3 »
[ 8465 ] 6 - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم ، فيقول : واللّه ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال :
بلى ذكرت عبدي فلانا فترقّى ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه . « 4 »
[ 8466 ] 7 - عن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقيل له :
يا رسول اللّه ، قتيل في جهينة ، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال : وتسامع الناس فأتوه فقال : من قتل ذا ؟ قالوا : يا رسول اللّه ، ما ندري ، فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله ؟ ! والذي بعثني بالحقّ ، لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم اللّه على مناخرهم في النار ؛ أو قال : على وجوههم . « 5 »
أقول :
بهذا المعنى أخبار أخر .
بيان : « جهينة » هي قبيلة من العرب .
[ 8467 ] 8 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 29 ص 13 ح 8
( 2 ) - الوسائل ج 29 ص 13 ح 9
( 3 ) - الوسائل ج 29 ص 14 ح 11
( 4 ) - الوسائل ج 29 ص 17 ب 2 ح 1
( 5 ) - الوسائل ج 29 ص 17 ح 2