قطّ إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ للّه بالبداء . « 1 »
[ 3196 ] 2 - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للشرّ أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب . « 2 »
بيان : لأنّ شرب الخمر والكذب يستلزم معاصي كثيرة ، والشارب يرتكب ذنوبا مختلفة .
أقول : في بعض الأخبار : « مفتاح المعصية الخمر » ، « والخمر أمّ الفواحش والكبائر » ، « والخمر جماع الإثم وأمّ الإثم وأمّ الخبائث ومفتاح الشرّ » ، « إنّ الخمر رأس الإثم » .
[ 3197 ] 3 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها فليس على اللّه أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها ، لأنّ اللّه يقول :
وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر . « 3 »
أقول :
بهذا المعنى أخبار كثيرة ، في بعضها : « من تزوّج ابنته شارب الخمر فكأنّما أقادها إلى النار وقطع رحمها » .
[ 3198 ] 4 - عن محمّد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى عليه السّلام يقول :
حرّم اللّه عزّ وجلّ الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها وحملها إيّاهم على إنكار اللّه عزّ وجلّ والفرية عليه وعلى رسله ، وسائر ما يكون منهم
هامش
( 1 ) - الكافي ج 1 ص 115 باب البداء ح 15 وبمضمونه في العيون ج 2 ص 14 ب 30 ح 33
( 2 ) - الكافي ج 2 ص 254 باب الكذب ح 3
( 3 ) - تفسير القمّي ج 1 ص 131 ( النساء : 5 )