وفي ص 422 :
دلّت الضرورة على جواز اللهو في الجملة وكونه من الأمور المباحة كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الأحجار ونحوها :
وفي ص 423 :
فلا بدّ من حملها على قسم خاصّ عن اللهو أعني الغناء ونحوه كما هو الظاهر أو حملها على وصول الاشتغال بالأمور اللّاغية إلى مرتبة يصّد فاعله عن ذكر اللّه .
وفيه : لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف ( اي الشيخ ) من تقوية حرمة الفرح الشديد .
وفي مجمع البحرين :
قوله تعالى :
لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ
أي ساهية مشغولة بالباطل عن الحقّ وتذكّره .
قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
أي باطله وما يلهي عن ذكر اللّه .
قوله تعالى :
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ
أي أشغلكم التفاخر والتباهي في كثرة المال عن الآخرة .
قوله تعالى :
لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
أي لا تشغلهم .
وفي المصباح المنير :
لهوت به لهوا أو لعت به ، قال الطرطوشي : وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة . وألهاني الشيء شغلني .
وفي لسان العرب ج 15 ص 258 : اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما - إلى أن قال - :
واللهو : اللعب يقال : لهوت بالشيء ألهو به لهوا وتلهّيت به إذا لعبت به