قال : حدّثنا شعيب بن واقد قال : حدّثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى أن قال - : ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول اللّه عزّ وجلّ
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » .
ونقله عن الفقيه في « الوسائل » ج 18 ص 228 .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 429 .
5 - أصول الكافي ج 2 ص 231 :
وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام قال : « المؤمن ينصت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدّث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته من البعداء ولا يعمل شيئا من الخير رياء ، ولا يتركه حياء ، إن زكي خاف ما يقولون ، ويستغفر اللّه لما لا يعلمون ، لا يغرّه قول من جهله ، ويخاف إحصاء ما عمله » .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة مثله .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 144 .
6 - التهذيب ج 6 ص 276 :
سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي ، عن عليّ بن سويد السائي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة للّه عزّ وجلّ ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا » .
7 - عقاب الأعمال ص 333 :
روى بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : - في حديث - : « ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه » .