ففي الجواهر ج 21 ص 126 :
وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا . . . كما صرّح به غير واحد بل هو المشهور نقلا وتحصيلا بل في محكي التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع .
10 - قتل الكافر قبل دعائه إلى الإسلام .
وسائل الشيعة ج 11 ص 30 :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى اليمن فقال : يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام وأيم اللّه لئن يهدي اللّه عزّ وجلّ على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاءه يا عليّ » .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه والكليني بسند آخر مثله .
11 - المرتدّ الملّي قبل استتابته :
وسائل الشيعة : روى بسنده عن ابن محبوب ، عن غير واحد ، عن الباقر عليه السّلام في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل .
12 - المستجير حتّى يسمع كلام اللّه :
قال اللّه تعالى :
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ .
التوبة : 5
2121 قتل نفسه
قال اللّه تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً .
النساء : 29 و 30