تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
عليّ عليه السّلام « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتله » .

2120 قتل طوائف أخرى من الكفّار في الحرب وغيره

لا يجوز قتل طوائف من الكفّار في الحرب وغيره :

1 - النساء

2 - الولدان

3 - الشيخ الفاني

4 - الأعمى ،

وما يلحق به

5 - المجنون

6 - والفلج ذكره بعض :

وسائل الشيعة ج 11 ص 47 : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تحف خللا - إلى أن قال - : وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب » . ورواه الشيخ بإسناده والصدوق في « العلل » والبرقي في « المحاسن » بإسنادهما .

7 - الكافر المأمون ، لحرمة الغدر قال في « الجواهر » : بلا خلاف وللنهي عنه في النصوص .

8 - الرسول والسفيه ، كما عن التذكرة ، وفي الجواهر : هو مقتضى المصلحة والسياسة .

9 - الأسير بعد انقضاء الحرب .