عليّ عليه السّلام « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتله » .
2120 قتل طوائف أخرى من الكفّار في الحرب وغيره
لا يجوز قتل طوائف من الكفّار في الحرب وغيره :
1 - النساء
2 - الولدان
3 - الشيخ الفاني
4 - الأعمى ،
وما يلحق به
5 - المجنون
6 - والفلج ذكره بعض :
وسائل الشيعة ج 11 ص 47 :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تحف خللا - إلى أن قال - : وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب » .
ورواه الشيخ بإسناده والصدوق في « العلل » والبرقي في « المحاسن » بإسنادهما .