تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
والروايات في المقام كثيرة لا حاجة إلى نقلها ، وعن الشيخ رحمه اللّه - بعد اختيار وجوبه - إجماع الطائفة وأخبارهم عليه . يقول صاحب الجواهر رحمه اللّه في كلام له : فإنّ عدم التقدير وعدم الوجوب لو لم يحضر وعدم المؤاخذة به والتشبيه بالبذر الذي لم يقل أحد بوجوب الإعطاء منه والاختلاف في الغاية وغير ذلك مشعر بعدم الوجوب ، كما نسب إلى أكثر العلماء في محكي التذكرة ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا مخالف صريح أجده إلّا الشيخ . . . بل السيرة المستمرة على عدمه ، والآية لا مانع من حملها على الندب .

في ذمّ من وهب اللّه له مالا ولم يتصدّق منه :

1 - كنز الكراجكي ج 1 ص 149 و 150 :

عن محمّد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن زياد ، عن المفضّل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ملعون ملعون من وهب اللّه له مالا فلم يتصدّق منه بشيء ، أما سمعت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال » . ونقله عنه في « البحار » ج 73 ص 354 وج 93 ص 133 و « الوسائل » ج 11 ص 518 وفي « المستدرك » ج 1 ص 529 .

ثواب الصدقة بنسبتها من جميع ماله :

1 - دعائم الإسلام ج 1 ص 244 :

وعن علي صلوات اللّه عليه أنه قال : « أتى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثة نفر ، فقال أحدهم : يا رسول اللّه لي مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواق منها صدقة ، وجاء بعده آخر ، فقال : يا رسول اللّه لي مائة دينار فهذه عشرة دنانير منها صدقة ،