( 23 ) أن لا يكون من قبيل الأموال العامّة كالزكاة والأوقاف العامة .
( 24 ) أن لا يكون من غنائم الحرب .
( 25 ) لا يجوز قطع يده إذا احتمل موته به .
( 26 ) لو لم تكن للسارق يد اليمين لا تجوز قطع اليد الشمال منه .
( 27 ) لا يجوز إجراء الحدّ بدون طلب المالك لإجراء الحدّ .
( 28 ) لو أنكر السرقة بعد الإقرار بها مرّتين فالأحوط ترك إجراء الحدّ عليه .
( 29 ) لو تاب عن السرقة قبل قيام البيّنة أو إقراره يسقط عنه الحدّ .
( 30 ) لو كانت السرقة ثابتة بالإقرار يجوز للحاكم المجري للحدّ عفوه .
( 31 ) في صورة تكرّر السرقة إذا وقعت المرافعة بعد التكرّر لم يثبت عليه إلّا حدّ واحد .
1339 السرور بالمعاصي
1 - نزهة الناظر ص 92 :
قال الحسين بن عليّ عليه السّلام : « لا تمنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به ، ولا تزهد في مراجعة الجهل وإن كنت قد شهرت بتركه ، وإيّاك والابتهاج بالذنب فإنّ الابتهاج به أعظم من ركوبه » .
ورواه في « الفصول المهمّة » ص 184 .
ورواه في « بحار الأنوار » ج 75 ص 159 نقلا عن « نثر الدرر » .
2 - غرر الحكم الفصل 1 رقم 2054 :
عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « التبهّج بالمعاصي أقبح من ركوبها » .