( 4 ) عدم الاضطرار .
( 5 ) أن لا تكون قيمة المسروق أقلّ من ربع دينار ذهب مسكوك .
( 6 ) أن يقع السرقة من محلّ محفوظ ، فلو سرقه من بيته المفتوح لا حدّ عليه .
( 7 ) أن تكون مجموع النصاب المذكور مسروقا من مكان واحد دون بعضها من مكان وبعضها من مكان آخر .
( 8 ) أن لا يكون طعاما سرق عند القحط .
( 9 ) لا حدّ لسرقة الإنسان الحرّ .
( 10 ) إخراج المال المسروق من محفظته .
( 11 ) رفع الحفاظ لكسر القفل وفتح الباب وغيره .
( 12 ) أن لا تكون السرقة من مال ابنه .
( 13 ) أن تكون السرقة في الخلوة .
( 14 ) أن يكون المسروق ملكا لشخص .
( 15 ) إقرار السارق بارتكاب السرقة مرّتين أو يشهد عليها شاهدان عدلان .
( 16 ) أن يكون الإقرار في حال العقل والاختيار مع القصد .
( 17 ) أن لا تكون هناك شبهة حكمية كأن يكون جاهلا بعدم جواز أخذ الشريك من مال شركة بلا إذن .
( 18 ) أن لا تكون هناك شبهة موضوعية كأن أخذ مال الغير بزعم أنّه مال نفسه .
( 19 ) أن تكون بقصد السرقة فلو أخذ المال المشترك بقصد التقسيم فلا حدّ عليه .
( 20 ) أن لا يستأمنه المالك على تلك المال .
( 21 ) أن لا يكون أخذه في عوض طلبه منه .
( 22 ) أن لا يكون السارق مدّعيا لإذن المالك .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 266
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٦٦