السرقة تحصل وإن كانت قليلة وإن كان لا يجري عليها الحدّ ما لم تبلغ نصابها :
1 - الكافي ج 7 ص 221 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال : « في ربع دينار » قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : « في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ - » قال :
فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟
وهل هو عند اللّه سارق في تلك الحال ؟ فقال : « كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللّه سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 682 .
حدّ السرقة :
وقال تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
المائدة : 38
شرائط إجراء حدّ السرقة :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .
( 3 ) الاختيار .