تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
25 - وقال : « المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة مجالس : مجلس يسفك فيه دم حرام ، ومجلس يستحل فيه فرج حرام ، ومجلس يستحل فيه مال من غير حله » . 26 - وقال عليه السّلام : « إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ، ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره » .

27 - وفي ج 2 ص 176 :

قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يستر عبد عبدا إلّا ستره اللّه يوم القيامة » . 28 - وقال أبو سعيد الخدري رضى اللّه عنه . قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلّا دخل الجنّة » . 29 - وفي ج 4 ص 443 : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من ستر على مؤمن عورته ستر اللّه عورته يوم القيامة » . راجع عناوين « افشاء الفاحشة » في حرف الألف . و « حفظ زلات المؤمن » في حرف الحاء . و « التجسس عن عيوب الناس » في حرف التاء . و « حفظ اللسان » في حرف الحاء . و « حفظ حرمة المؤمن » في حرف الحاء . و « ذم المؤمن » في حرف الذال . و « اذلال المؤمن » في حرف الذال . و « خذلان المؤمن » في حرف الخاء . و « البذاء » في حرف الباء .

1261 ستر المرأة بالبيت

1 - مكارم الأخلاق ص 201 :

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ النساء غيّ وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت ، واستروا الغي