( 2 ) غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية . لا يجوز إجماعا .
( 3 ) متساويين من المكيل أو الموزون نقدا . يجوز .
( 4 ) متساويين من المكيل أو الموزون نسية . ففي الشرايع لا يجوز على الأظهر وفي الدروس إجماعا .
( 5 ) غير متساويين من المعدود نقدا . ففي المقنعة لا يجوز وفي جملة من الكتب الإجماع على خلافه .
( 6 ) غير متساويين من المعدود نسية . ففي المقنعة لا يجوز ، وفي الشرايع الأحوط المنع ، وفي محكيّ التذكرة الإجماع على خلافه ، ومقتضى الجمع بين النصوص الكراهة كما في الجواهر .
( 7 ) متساويين من المعدود نقدا . يجوز .
( 8 ) متساويين من المعدود نسية . يجوز .
( 9 ) غير متساويين من غير المكيل والموزون والمعدود نقدا . يجوز .
( 10 ) غير متساويين غير المكيل والموزون والمعدود نسية ، وفي « الشرايع » الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » الأقوى الجواز ، لما تقدّم في ( 6 ) .
حكم أقسام مبادلة غير المتجانسين :
( 11 ) متساويين من المكيل أو الموزون نقدا . يجوز .
( 12 ) متساويين من المكيل أو الموزون نسية . في « الشرائع » الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) .
( 13 ) غير متساويين من المكيل أو الموزون نقدا . يجوز .
( 14 ) غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية . في « الشرائع » الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) .