( 15 ) متساويين أو غير متساويين من الدرهم والدينار نقدا . يجوز .
( 16 ) متساويين أو غير متساويين من الدرهم والدينار نسية . لا يجوز .
( 17 ) غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية . ففي المقنعة لا يجوز ، ويجوز عند غيره .
فذلكة ما ذكر :
مسلّم الحرمة : ( 1 ) بيع المتجانسين من المكيل والموزون غير متساويين نقدا ونسية ومتساويين نسية .
( 2 ) بيع الدرهم والدينار بهما ( بيع الصرف ) نسية .
مورد الاحتياط : ( 1 ) بيع غير المتجانسين من المكيل والموزون نسية ، سواء كانا متساويين أم لا .
( 2 ) بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية .
الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » الأقوى الجواز ، لما تقدّم في ( 6 ) .
مسألة :
الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري الربا في البيع بها ، فيجوز التفاضل في البيع بها وإن كان المبيع والثمن من جنس واحد ، بأن يكون كلاهما ريالا إيرانيا أو ريالا سعوديّا أو دولارا مثلا .
ولكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فردا معيّنا شخصيّا والآخر كلّيا في الذمّة ، من أجل اعتبار المغايرة بينهما في البيع لكونه مبادلة مال بمال آخر ، وحيث أنّ الفرد المعيّن مصداق الكلّي ، والكلّي متّحد مع مصاديقه فلم تتحقّق المغايرة بينهما .
مسألة :
الّذي تعارف في زماننا من إعطاء سند ( كمبيالة ) بمبلغ من الأوراق النقديّة من