ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 11 عن عليّ بن إبراهيم بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 12 ص 290 .
3 - الكافي ج 5 ص 159 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان » .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 123 عن حمّاد بن بشير إلّا أنه ذكر بدل « الميزان » : « اللسان » ثمّ قال : وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتّى يرجح » .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 11 عن أحمد بن محمّد بن خالد بعينه سندا ومتنا .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 123 عن إسحاق بن عمّار بعينه .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 11 - 12 عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنها في « الوسائل » ج 12 ص 291 .
4 - الكافي ج 5 ص 159 :
عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 291 ثمّ قال :
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله .
5 - الكافي ج 5 ص 159 :
عنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي صاحب نخل فخبّرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء ، وإن نويت