الربا في هذه الدنيا أخفى من دبيب النمل على الصفا » .
2 - روضة الواعظين ج 2 ص 465 :
وقال عليه السّلام : « من لم يتفقّه في دينه ، ثمّ اتّجر ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم في النار » .
جواز أخذ الهديّة من المقترض :
1 - الكافي ج 5 ص 145 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الربا رباءان ، ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأمّا الّذي يؤكل فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الّذي يؤكل ، وهو قوله عزّ وجلّ :
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وأمّا الّذي لا يؤكل فهو الربا الّذي نهي اللّه عزّ وجلّ عنه ، وأوعد عليه النار » .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 15 بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 12 ص 429 .
أقسام الربا :
الربا على قسمين : الربا في القرض ، والربا في المعاملة .
الربا في القرض :
لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قيل إنّه : إجماع المسلمين ، لأنّه ربا ، كما في الجواهر ج 25 ص 5 .
أقول : ويدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة ، حديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 باب 12 من أبواب الصرف من الوسائل ج 12 ص 476 - 478 ، وحديث 3 و 11