ونقله عنهما في « الوسائل » ج 12 ص 423 .
ورواه في « علل الشرايع » ص 482 ، عن عليّ بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد ابن ثابت ، عن عبيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 371 .
2 - الكافي ج 5 ص 146 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رأيت اللّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره ، فقال : « أو تدري لم ذاك ؟ » قلت : لا ، قال : « لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف » .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 17 ، بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 423 .
3 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 371 :
وفي رواية محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما حرّم اللّه عزّ وجلّ الربا ، لئلّا يذهب المعروف » .
ورواه في « علل الشرايع » ص 483 ، عن عليّ بن أحمد ، عن حميد ، عن عبد اللّه ابن أحمد النهيكي ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطيّة مثله .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 12 ص 425 .
4 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 371 :
وسأل هشام بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن علّة تحريم الربا فقال : « إنّه لو كان الربا حلالا ، لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه . فحرّم اللّه الربا ليفرّ الناس من الحرام إلى الحلال ، وإلى التجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض » .
ورواه في « علل الشرايع » ص 482 عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن