تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه » . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 281 عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه العلويّ بعينه سندا ومتنا .

2 - الكافي ج 3 ص 563 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن عليّ ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد اللّه بن هلال بن خاقان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه » .

النهي عن إخفاء الزكاة عن الإمام :

1 - دعائم الإسلام ج 1 ص 245 :

وعنه عن أبيه عن آبائه عن عليّ : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى أن يخفي المرء زكاة ماله عن إمامه ، وقال : إنّ إخفاء ذلك من النفاق » . ونقله عنه في « البحار » ج 93 ص 21 .

أداء الزكاة عن أبيه بعد موته :

1 - دعائم الإسلام ج 1 ص 267 :

وروينا عن الحسن والحسين صلوات اللّه عليهما أنهما كانا يؤدّيان زكاة الفطر عن عليّ حتّى ماتا ، وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يؤديها عن أبيه الحسين عليه السّلام حتّى مات ، وكان أبو جعفر يؤديها عن عليّ عليه السّلام حتّى مات ، قال جعفر بن محمّد : « وأنا أودّيها عن أبي » وهذا من التطوّع بالصدقة عن الموتى . ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 89 .