تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « دمان في الإسلام حلال من اللّه لا يقضى فيهما أحد حتّى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث اللّه عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه لا يريد عليهما بيّنة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » . عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه . ونقله عنه في « البحار » ج 52 ص 371 . ورواه في « الاكمال » ج 2 ص 671 . ونقله عنه في « البحار » ج 52 ص 325 وفي « المستدرك » ج 1 ص 509 . ورواه في « ثواب الأعمال » ص 280 عن محمّد بن عليّ ماجيلويه رضى اللّه عنه ، عن عمّه ، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة ، لكنه اسقط فيه عن قوله : « فإذا بعث اللّه - إلى قوله - الزاني » . ورواه في « المحاسن » ص 87 عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة ، بعين ما في « ثواب الأعمال » . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 356 .

من وجب له أخذ الزكاة ولم يأخذها كان كمانعها :

1 - الكافي ج 3 ص 563 :

عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه العلويّ ، عن الحسين بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تارك الزكاة
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 166 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي