عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من ظلم أحدا فعابه فليستغفر اللّه كما ذكره فإنّه كفّارة له » .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 343 .
2 - أصول الكافي ج 2 ص 334 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من ظلم أحدا ففاته فليستغفر اللّه له ، فإنّه كفّارة له » .
ورواه في « ثواب الأعمال » ص 323 عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 344 .
3 - دعائم الإسلام ج 2 ص 485 :
روى عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال : « أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسن بن عليّ : فمن نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والتنصّل من كلّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته وليتب إلى اللّه تعالى ممّا أتى إليه حتّى يطلع اللّه تعالى عليه بالنّدم والتوبة والتنصّل ، ثمّ قال عليه السّلام : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكنّي أرى أن تؤدّى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ويتنصّل إليهم منها ، وإن فاتها المغتصب أعطى العوض منها ، فإن لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى اللّه تعالى ممّا فعل » .
ونقله في « المستدرك » ج 2 ص 343 .
1131 ردّ العارية : 1 - تحف العقول ص 337 :
روى عن الصادق عليه السّلام - في خبر طويل - قال : « أمّا الوجوه الأربعة الّتي يلزمه