فإن شئت أجبتك وأجبت فيك ، وان شئت أخرّتكما إلى يوم القيامة » .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 379 .
18 - فلاح السائل ص 37 :
روى محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن سلمة بن الخطاب ، عن القاسم بن يحيى الراشدي ، عن جدّه الحسن ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أوحى اللّه تبارك وتعالى إلى داود عليه السّلام قل للجبّارين لا يذكروني فإنّي لا يذكرني عبد إلّا ذكرته ، وإن ذكروني ذكرتهم فلعنتهم » .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 1 ص 379 .
كتب أهل السّنة : 19 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 11 ص 99 :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من كانت عنده مظلمة لأخيه ، من عرضه أو شيء منه .
فليحلّله منه اليوم ، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم . إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات صاحبه ، فحمل عليه » .
أخرجه البخاري ومسلم .
( راجع عنوان « أداء الدين » في حرف الألف بعده الدال ) .
ردّ عمر بن عبد العزيز لمظلمة فدك : 1 - الخصال ج 1 ص 104 :
حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ رضى اللّه عنه : قال : حدّثنا محمّد بن جرير الطبريّ ، قال : أخبرنا أبو صالح الكنانيّ ، عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني ، عن شريك ، عن هشام بن معاذ قال : كنت جليسا لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى : من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب ،