تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

1078 دخول الولد الحمّام مع والده 1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 254 - 269 :

روى عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : « يا عليّ حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعا صالحا ، وحقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه في الحمّام . . . » الحديث . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 123 .

1079 دخول الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته

قال في « العروة الوثقى » كتاب النكاح مسألة 43 : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان .

1080 دخول الحمّام بغير مئزر

1 - روضة الواعظين ج 2 ص 307 :

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر » .

2 - تحف العقول ص 13 :

روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « يا عليّ إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ، فإنّ من دخل الحمّام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور إليه » .