إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ابن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة » .
2 - أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال :
أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى ابن إسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالورس والزعفران ، ولا الجنب إلّا جنبا يتوضّأ » .
3 - فقه الرضا عليه السّلام ص 165 :
« ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذّى بها .
ولا بأس بأن يليا غسله ، ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره .
فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » .
ونقلها عنهما في « المستدرك » ج 1 ص 93 .
925 حفظ كتب الضلال
لا خلاف في حرمته كما في التذكرة ، عمدة الدليل عليه ما في رواية تحف العقول من قوله : « وكلّ منهيّ عنه أو يقوى به الكفر والشرك ، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام ، محرم بيعه وشراؤه وإمساكه » المؤيّد المنجبر بنفي الخلاف عن حرمتها في التذكرة .
وأمّا قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فيختصّ بظاهره بمن كان غرضه الإضلال .