قال في « الجواهر » ج 41 ص 52 : لا خلاف في أنّ الحسد ، وهو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو هزوله معصية - إلى أن قال - والتظاهر ذلك قادح في العدالة ، بل في « المسالك » وأن كان محرّما بدون الإظهار ، لكن في محكيّ « المبسوط » إن ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق .
قال الصادق عليه السّلام في خبر حمزة « ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه - فعدّ منها الحسد ثمّ قال - : إلّا أنّ المؤمن لا يستعمل الحسد » .
فيمكن أن يقال : إنّ التظاهر به محرّم ، ويؤيّده ما تسمعه من الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيويّة المفسّرة بسرور كلّ منهما بمساءته الآخر وبالعكس فسقا .
أقول : وسيجيء منّا الأخبار الدالّة على رفع عقوبة الحسد ما لم يظهره باللسان أو اليد .
الحسد آفة الدين :
1 - أصول الكافي ج 2 ص 307 كتاب الإيمان والكفر :
عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « آفة الدين الحسد والعجب والفخر » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 11 ص 293 .
ورواه في « النزهة » ص 107 .
وفي « روضة الكافي » ج 1 ص 27 ح 4 .
روى بسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « الحسد آفة الدين » .
2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 116 الجزء الرابع :
حدّثنا الشيخ المفيد أبو عليّ الحسن بن محمّد الطوسي ، قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد رحمه اللّه قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : أخبرني أبو نصر محمّد بن الحسين البصير قال : حدّثنا عليّ بن أحمد بن شبابة ، قال : حدّثنا عمر بن