بيع الثمار قبل أن يتغيّر لونها :
1 - مكارم الأخلاق ص 426 :
روي عن الصادق عليه السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ » .
بيع المصحف ( بيع القرآن ) :
قال في « مفتاح الكرامة » ( جلد المتاجر ص 82 ) في شرح قول العلّامة في « القواعد » : ويحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد والورق : كما في « النهاية » و « السرائر » و « التحرير » و « التذكرة » و « نهاية الأحكام » و « الدروس » و « جامع المقاصد » ، واستدلّ عليه في « نهاية الأحكام » بمنع الصحابة منه ، وعدم العلم بالمخالف . . . إلى أن قال : لكن أخبار الباب متظافرة ، منجبرة بالعمل حتّى ممّن لا يعمل بأخبار الآحاد .
واختاره شيخنا الأنصاري رحمه اللّه في « المكاسب » ج 5 ص 107 ثمّ ذكر أنّ الحرمة تكليفيّة ولا تستلزم بطلان البيع .
وقال في « الجواهر » ج 22 ص 126 :
والتحقيق : الجواز ؛ لإطلاق الأدلّة ، وإطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر ، فإنّ كلامهم هناك بإطلاقه شامل ؛ لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات ، بل السيرة القاطعة أقوى شاهد على ذلك .
أقول : ما ذكره شيخنا الأنصاري من كون حرمة بيع المصحف تكليفية ولا تستلزم البطلان هو المستفاد من كلمات القوم . قال في « مفتاح الكرامة » : ص 83 :
قال في « القواعد » : ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ، وزاد : كما في « التحرير » و « التذكرة » و « الإرشاد » و « نهاية الأحكام » و « الإيضاح » و « الدروس » و « جامع