حواشي الشهيد ؛ لأنّ فيه تقوية للكفّار على المسلمين كما ذكره .
وأمّا اعتراض الشيخ عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ فلا مورد له ؛ لدلالة النصّ الوحيد الوارد في بيع السلاح للكفّار عليه ، وهو رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » انتهى .
ولم يرد نصّ غيرها في بيع السلاح للكفّار ، وباقي النصوص يختصّ ببيع السلاح للفرق الباطلة من المسلمين .
والتفصيل حال الصلح والحرب ، كما في صحيحة أبي بكر الحضرمي ورواية هند السرّاج فموردهما أهل الشام ، وهم من فرق المسلمين لا محالة ، فلا يشمل بيع السلاح للكفّار رأسا .
بيع السلاح لأعداء آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
1 - الكافي ج 5 ص 112 :
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السرّاج قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلحك اللّه ، إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا أن عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه ، فقال : « إحمل إليهم ، فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » .
بيع فضل الماء :
1 - نوادر الراوندي ص 53 :
روى بسنده : قال عليّ عليه السّلام : « من باع فضل مائه منعه اللّه فضله يوم القيامة » .