3 - الكافي ج 5 ص 92 :
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عليّ بن يوسف ، عن عبد السّلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 45 .
4 - الكافي ج 5 ص 92 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار ، أما علمت أنّ من باع الماء والطين ذهب ماله هباء ؟ » قلت :
جعلت فداك ، إنّي أبيع بالثمن الكثير ، وأشتري ما هو أوسع رقعة ممّا بعت ، قال :
« فلا بأس » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 45 .
5 - الكافي ج 5 ص 92 :
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لمّا دخل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المدينة خطّ دورها برجله ، ثمّ قال : اللّهمّ من باع رباعه فلا تبارك له » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 12 ص 45 .
6 - الكافي ج 5 ص 91 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن زرارة قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ما يخلف الرجل شيئا أشدّ عليه من المال الصامت » ، قلت : كيف يصنع به ؟ قال : « يجعله في الحائط » - يعني في البستان أو الدار - .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 101
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص١٠١