3 - التهذيب ج 5 ص 349 :
موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : « عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به » .
4 - وعنه ، عن عبد الرحمان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : « ما احبّ أن يخرج منهما شيء » .
إخراج التراب والحصى من المسجد :
الكافي ج 4 ص 229 :
1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئا ردّه » .
2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخذت سكّا من سكّ « 1 » المقام ، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : « بئس ما صنعت ، أمّا التراب والحصا فردّه » .
3 - أحمد بن مهران ، عمّن حدّثه ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ عمّي كنس الكعبة وأخذ من ترابها ، فنحن نتداوى به ؟ فقال : « ردّه إليها » .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : « فردّها أو
هامش
( 1 ) السك : بالضم ، ضرب من الطيب ( المغرب ) .