أخذ الظبي أو حيوان آخر من الحرم :
1 - التهذيب ج 5 ص 362 :
روى موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان وعلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
.
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 2 ص 170 .
2 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 :
وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم ، فقال :
« لا يمسّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
.
أخذ الوالي للهديّة : 1 - ثواب الأعمال ص 310 :
حدّثنا أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن موسى بن عمران ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قال : « أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه يوم القيامة عن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك » .
ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 345 .
193 الإخراج
إخراج النساء من بيوتهنّ :
قال اللّه تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
الطلاق : 1