تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

أخذ الظبي أو حيوان آخر من الحرم :

1 - التهذيب ج 5 ص 362 :

روى موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان وعلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللّه تعالى يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
. ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 2 ص 170 .

2 - من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 170 :

وسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم ، فقال : « لا يمسّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
.

أخذ الوالي للهديّة : 1 - ثواب الأعمال ص 310 :

حدّثنا أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن موسى بن عمران ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قال : « أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه يوم القيامة عن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك » . ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 345 .

193 الإخراج

إخراج النساء من بيوتهنّ :

قال اللّه تعالى :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .
الطلاق : 1
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 80 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي