تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قدره من عظم الغضب ، فإذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبة الّتي أكلتها ، وأمّا الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبي اللّه عزّ وجلّ إلّا أن يظهره ليزيّنه به ، مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة ، وأمّا الطير فهو الرجل الّذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته ، وأمّا البازي فهو الرجل الّذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسّه ، وأمّا اللحم المنتن فهي الغيبة فاهرب منها » . ونقله عنهما في « البحار » : ج 72 ص 250 .

278 إيقاع نفسه في العذر عن ترك الواجب

قال العلّامة الحكيم في « المستمسك » : ج 1 ص 496 الطبعة الأولى ( في مسائل الجبيرة ) : لا يجوز للمكلّف إيقاع نفسه في العذر ، لأنّه تفويت للواقع الأوّلي ، إلّا أن يقوم دليل على جوازه .

279 إيواء القاتل

1 - الكافي ج 7 ص 274 :

الحسين بن محمّد ، عن معلّي بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشّاء قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لعن اللّه من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لعن اللّه من أحدث حدثا أو آوى محدثا » . قلت : وما المحدث ؟ قال : « من قتل » . ورواه في « عيون الأخبار » : ج 1 ص 313 باب 28 قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 372 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي