على يمينه ، فحدّثت بذلك رجلا من أصحابنا فقال : حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 512 .
كتب أهل السنّة : 11 - جامع الأصول ( جامع الصحاح الستّ لهم ) ج 8 ص 244 :
( بحذف الإسناد ) : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا يأكلنّ أحد منكم بشماله ، ولا يشربنّ بها ، فإنّ الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها » .
قال : وكان نافع يزيد فيها : « ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها » .
ما يدلّ على جوازه وعدم حرمته : 1 - المحاسن ص 456 كتاب المآكل باب 50 :
وعنه ( أي البرقي ) عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : أكل أبو عبد اللّه عليه السّلام بيساره ، وتناول بها .
وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن شيبان بن عمرو ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : كنّا في مجلس أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى ، فشرب بنفس واحد وهو قائم .
أقول : فعل الإمام عليه السّلام المعصوم عن المعاصي يدلّ على الجواز ، وربّما يصدر منهم الفعل المكروه ليكون حجّة على جوازه وعدم حرمته ، ويكون ذلك في مقام توهّم الحذر أبلغ من الكلام .
الأكل متّكئا :
كراهته مع جوازه :
1 - المحاسن ص 458 كتاب المآكل باب 51 :
عنه ( أي البرقي ) عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن