تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

2 - أمالي الصدوق ص 344 مجلس 66 ، « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 2 :

حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رحمه اللّه قال : حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد ابن عيسى الأبهريّ ، قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري ، قال : حدّثنا شعيب بن واقد ، قال : حدّثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى أن قال : ونهى أن يأكل الإنسان بشماله ، وأن يأكل وهو متّكئ » . ونقله في « الوسائل » : ج 16 ص 512 . ورواه في « مكارم الأخلاق » : ص 424 .

3 - الكافي ج 6 ص 272 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله ، أو يشرب بها ، أو يتناول بها » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 16 ص 512 . ورواه في « التهذيب » : ج 9 ص 93 عن الحسين بن سعيد . . . بعينه سندا ومتنا . ورواه في « المحاسن » كتاب المآكل باب 50 ص 456 عن أبيه ، النضر بن سويد . . . بعينه سندا ومتنا . ورواه في « مكارم الأخلاق » : ص 142 ، لكنّه أسقط كلمة « للرجل » .

4 - دعائم الإسلام ج 2 ص 119 :

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « أنّه نهى أن يأكل أحد بشماله ، أو يشرب بشماله ، أو يمشي في نعل واحد ، وكان يستحبّ اليمين في كلّ شيء ، وكان ينهى عن ثلاث أكلات : أن لا يأكل أحد بشماله ، أو مستلقيا على قفاه ، أو منبطحا على بطنه » .