ومعه محجة من دم ، فيقول : واللّه ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بل ذكرت عبدي فلانا فترقّى ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 19 ص 8 .
ورواه في « المحاسن » : ص 105 عن البرقي ، عن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبد اللّه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ومحمّد بن سنان معا ، عن محمّد ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما ، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك ، فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا ربّ إنّك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دما ، قال : بلى ، سمعت من فلان ابن فلان كذا وكذا فرويتها عنه ، فنقلت عنه حتّى صار إلى فلان الجبّار فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه » .
5 - إرشاد القلوب ص 174 :
قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيّما امرأة كتمت سرّ زوجها فلم تطلع عليه أحدا فهي في درجات الحور العين ، فإن كان في غير طاعة اللّه فلا يحلّ لها أن تكتم » .
6 - الاختصاص ص 32 :
قال الصادق : « من اطّلع من مؤمن على ذنب أو سيّئة ، فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ، ولم يستغفر اللّه له ، كان عند اللّه كعاملها ، وعليه وزر ذلك الّذي أفشاه عليه ، وكان مغفورا لعاملها ، وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستور عليه في الآخرة ، ثمّ لا يجد اللّه أكرم من أن يثنّي عليه عقابا في الآخرة » .
ونقله عنه في « البحار » : ج 72 ص 216 ، و « المستدرك » : ج 2 ص 108 .
7 - أصول الكافي ج 2 ص 660 باب المجالس بالأمانة ح 3 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه ، إلّا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير » .