ابن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابه قال : سمعت العيّاشيّ وهو يقول : استأذنت الرضا عليه السّلام في النفقة على العيال ، فقال : « بين المكروهين » قال : قلت : جعلت فداك ، لا واللّه ما أعرف المكروهين ، قال : فقال :
« بلى يرحمك اللّه ، أما تعرف أنّ اللّه عزّ وجلّ كره الإسراف وكره الإقتار فقال :
وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً »
.
6 - التهذيب ج 6 ص 371 :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن » .
قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف ؟ فقال : نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
7 - الكافي ج 4 ص 55 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ربّ فقير هو أسرف من الغنيّ ، إنّ الغنيّ ينفق ممّا أوتي ، والفقير ينفق من غير ما أوتي » .
8 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 379 :
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام يقول : « في الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدّق بكفّيه صاح به وقال : أعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل » .
9 - تحف العقول ص 185 :
من كلام لأمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّ إعطاءك المال في غير وجهه تبذير