4 - الكافي ج 6 ص 443 :
عنه ( أي أحمد بن محمّد بن خالد ) عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقميص ( القمص ) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمّل بها ، أيكون مسرفا ؟ قال : لا ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
.
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 3 ص 352 .
ونقله مثله في « المستدرك » : ج 1 ص 208 عن « دعائم الإسلام » .
5 - الكافي ج 6 ص 441 :
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : « نعم » ، قلت : عشرون ؟ قال : « نعم » قلت : ثلاثون ؟
قال : « نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك » .
ونقله عنه في « الوسائل » : ج 3 ص 352 .
ورواه في « مكارم الأخلاق » : ص 98 ثمّ قال : عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . مثله ، قال : قلت : ويكون للمؤمن مائة ثوب ؟ قال : « نعم » .
وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم الكاظم عليه السّلام : الرجل يكون له عشرة أقمصة ، أيكون ذلك من السرف ؟ فقال : « لا ، ولكن ذلك أبقى لثيابه ، ولكنّ السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر » .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 317 .
6 - الكافي ج 6 ص 443 :
وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون لي ثلاثة أقمصة ، قال : « لا بأس » قال : فلم أزل حتّى بلغت عشرة قال : « أليس يودع بعضها بعضا ؟ » قلت : بلى ، ولو كنت إنّما ألبس واحدا كان أقلّ بقاء ، قال : « لا بأس » .