فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا أيّها العاقّون للآباء والامّهات اعتبروا ، واعلموا أنّه كما طمس في الدنيا على أمواله فكذلك جعل بدل ما كان اعدّ له في الجنّة من الدرجات معدّا له في النار من الدركات » .
الإنفاق على عياله :
1 - الكافي ج 4 ص 12 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة ، قال : قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : « لئن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع به لعيالي لحما وقد قرموا إليه ، أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة » .
ونقله عنه في « البحار » : ج 46 ص 66 ، وفي « الوسائل » : ج 15 ص 251 .
2 - أمالي الشيخ الطوسي ج 1 ص 393 جزء 13 :
وبالإسناد أخبرنا ابن مخلّد ، قال : حدّثنا أبو الحسين ، قال : أخبرنا محمّد بن عيسى بن حنّان ، قال : حدّثنا شعيب بن حرب ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : حدّثني عدي بن ثابت ، عن عبد اللّه بن يزيد ، عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : قلت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أو قال عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : « إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة » .
3 - عوالي اللئالي ج 2 ص 229 :
وقال عليه السّلام : « نفقة الرجل على عياله صدقة » .
4 - الكافي ج 5 ص 511 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما حقّ المرأة على زوجها ؟
قال : « يسدّ جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدّى حقّها » ، قلت : فالدّهن ؟ قال : « غبّا يوم ، ويوم لا » ، قلت : فاللحم ؟ قال : « في كلّ