ونقله عنه في « البحار » : ج 47 ص 53 ، وفي « الوسائل » : ج 6 ص 319 .
2 - الكافي ج 4 ص 22 - 23 :
عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
أنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بعث إلى رجل بخمسة أو ساق من تمر البغيبغة ، وكان الرجل ممّن يرجو نوافله ، ويؤمّل نائله ورفده ، وكان لا يسأل عليّا عليه السّلام ولا غيره شيئا ، فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السّلام : واللّه ما سألك فلان ، ولقد كان يجزئه من الخمسة الأوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : لاكثّر اللّه في المؤمنين ضربك ، أعطي أنا وتبخل أنت ، للّه أنت ، إذا أنا لم اعط الّذي يرجوني إلّا من بعد المسألة ثمّ اعطيه بعد المسألة فلم اعطه ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأنّي عرضته أن يبذل لي وجهه الّذي يعفره في التراب لربّي وربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه ، فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنّه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدّق اللّه عزّ وجلّ في دعائه له ، حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله ، وذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه : اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنّة ، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحقّقه بالفعل » .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 2 ص 42 .
ونقله عنهما في « الوسائل » : ج 6 ص 318 .
3 - نهج البلاغة ص 1112 حكمة 50 :
« السخاء ما كان ابتداء ، فأمّا ما كان عن مسألة فحيا وتذمّم » .
4 - الخصال ج 2 ص 614 :
روى بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهما السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه . . .
إلى أن قال : لا يكلّف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته » .