لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره « 1 » وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه « 2 » .
الفرا متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك ( أو مخالف تثق به ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أي : إذا لم يكن مزيجا بأجزاء غير مأكول اللحم .
( 2 ) مسألة الصلاة في الحواصل اختلفت فيها الأخبار ، وكلمات الفقهاء ، فبين مجوز وبين عدمه ، وبين مفت بالجواز ، ومفت بالعدم ، متوقف محتاط بالترك . قال الحجة الطباطبائي في العروة الوسطى : ( وأما السمور والفاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ) العروة الوثقى : ج 1 ص 56 والطبعة القديمة ص 199 . ووافقه عليه معظم المراجع المعاصرين ومن تقدمهم ممن علقوا على العروة الوثقى فسكتوا عن التعليق هنا غير بعض غيروا فتوى المتن إلى الاحتياط ، والسيد الحجة الكوهكمره ( قدس سره ) الذي أفتى بالجواز في الخوارزمية منها وقد سبقه إلى القول بالجواز المبسوط والنهاية والجامع والبحار والمعتمد والمستدرك وظاهر المنتهى ( نعم ) المشهور قديما وحديثا على عدم الجواز ، وإن ادعى الشيخ في النهاية والمبسوط الإجماع على الجواز واستظهر العلامة ( قدس سره ) في المنتهى من هذا الإجماع ذهاب الأكثر إليه ( فتأمل ) أما نحن مع الاحتياطيين واللّه العالم .
راجع للتوسع في ذاك : مستند الشيعة : ج 1 ص 289 ، والمستمسك ج 5 ص 325 وغيرهما .
( 3 ) هذه الجملة الأخيرة لا توجد في نسخة البحار ، وتوجد في مستدرك الوسائل .